⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2713 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة أنه أفرد الباب الثاني منه للأوعية الضريبية التي عددها في سبعة وعشرون وعاء جاءت الأوراق التجارية وهي الكمبيالات والسندات تحت الاذن أو لحاملها والشيكات بكافة أنواعها وقيمتها في الوعاء العاشر بينما وردت الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها ومنها فتح الاعتماد والسلف والقروض وخطابات الضمان وعقود الكفالة وغيرها بالوعاء الثاني عشر ، فجاءت المواد 52 ، 57 ، 59 منه ومفادها أن المشرع فرض ضريبة نسبية علي كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد واعتبر كل منها وعاء مستقلاً عن الآخر فغاير في شأنهما من حيث نسبة استحقاق الضريبة وشخص المكلف بتحملها اعتداداً منه بإختلاف الغاية والوسيلة فيهما بما لا مجال معه مع صراحة النص علي إعفاء أحدهما إذا ما تمت تسهيلات للعملية الأخري أو ضماناً لها .