الطعن رقم 1752 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة 22 منه علي أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة خاصة للدولة إلا أنه أسبغ علي تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه علي أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة ، وإذ كان النص بالمادة الأولي من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون علي أن تنشأ هيئة عامة بإسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولي شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة ، ومؤدي ذلك أن مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة .