⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمسألة جواز اثبات صورية عقد البيع المؤرخ ....... بالبينة او عدم جواز ذلك لعدم تمسك الطاعن بالدفاع الوارد بوجه النعى امام محكمة الاستئناف ومن ثم فان النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لاجازته اثبات صورية العقد بالبينة يكون واردا على غير محل من قضائه ويكون بالتالى غير مقبول ، ولا يغير من ذلك ان سبب النعى سبب قانونى بحت اذ شرط قبول هذا السبب الا يكون الطاعن قد سبق له التنازل عنه صراحة او ضمنا ولما كان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب امام محكمة الاستئناف على نحو يدل على تنازله ضمنا عن هذا الدفاع فلا يكون جائزا تمسكه به امام محكمة النقض .