الطعن رقم 3701 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت شهادات الاستثمار المجموعة (ج) لا يتم إيداعها في البنك وإنما هي بحسب طبيعتها يحتفظ بها الممول فضلاً عن أن التعليمات المبينة في هذه الشهادات تنص علي ان 1 - ....... 2 - لمالك الشهادة حق استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب . 3 - لا يحتسب عائد علي الشهادات وإنما تتمتع بفرص الفوز بالجوائز التي يعلن عنها ، ومدلول ذلك أن هذه الشهادات ليست سوي شهادات يمكن استرداد قيمتها بعد دخولها أول سحب وأن إصدارها لغرض الفوز بالجوائز المعلن عنها ، وكان الحكم المطعون فيه انتهي إلي تأييد الحكم المستأنف إلي خصم شهادات الاستثمار المجموعة (ج) من وعاء الضريبة العامة علي الإيراد استناداً إلي أن المشرع لم يفرق بين انواع الشهادات بل جاء نص المادة مطلقاً في وجوب خصم المبالغ التي يشتري بها الممول شهادات استثمار أو يودعها أحد البنوك من مجموع الإيرادات فإنه يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدي النص في المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 في الفقرة الرابعة (ب) " يخصم من مجموع الإيرادات في المادة السابقة ...... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار . أسهما وسندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه شركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأسمالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار أو ادخار أو يودعها أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وذلك كله في حدود 30 % من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصي ثلاث آلاف جنيه سنوياً وفي جميع الأحوال يشترط أن يتم إيداع سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار أو الادخار أو المبالغ في أحد البنوك المشار إليها في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة وإلا زال ما يتمتع به الممول من إعفاء ، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعفاء سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار وخصمها من وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة ااضريبة بحد أقصي قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً أن يتم إيداعها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي في ذات سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة .