⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-6-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المحاج به رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية سالف الذكر قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن ما يتقاضاه ضده من الدولة تحت مسمي رسوم توثيق عن كل عقد يخضع لضريبة كسب العمل إلا أنه بالنظر لضآلته في سنة المحاسبة فإنه يدخل في نطاق الإعفاء المقرر بالمادة 63 ق من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب علي الدخل وكان تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم يختلف وفقاً لتغيير الظروف الواقعية من سنة عن أخري بما لازمه أن ذلك الحكم المحاج به لا يحوز حجية بشأن ما قد ينتهي إليه الأمر في دعوي لاحقة في خصوص تقدير دخل المطعون ضده من هذه الرسوم والذي قد يتغير بتغير سنوات المحاسبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوي رقم 591 لسنة 1977 تجاري طنطا الابتدائية الصادرة بين ذات خصوم هذا الطعن قد قطعت بأن ما يتحصل عليه المأذون الشرعي من هبات نقدية أو عينية من الأهالي نظير ما يقوم بتحريره لهم من عقود الزواج أو الطلاق لا يخضع لضريبة كسب العمل ، وكانت هذه المسألة هي التي ثار بشأنها الخلف بين طرفي الخصومة في النزاع الراهن فإن ذلك الحكم يكون قد حسم الخلف بشأنها وقطع بعدم خضوع هذه المبالغ للضريبة علي كسب العمل ، وإذ كان هذا الحكم قد أصبح نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة فإنه يكون مانعاً لطرفي الخصومة من العودة إلي مناقشتها في أية دعوي تالية فيها هذا الخلف ولا يغير من ذلك اختلاف السنوات محل المطالبة في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً .