الطعن رقم 5111 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن موثق عقود الزواج لغير المسلمين موظفاً عمومياً هو الآخر باعتبار أن العمل الذي يؤديه يتماثل مع العمل الذي يؤديه المأذون الشرعي ويكون ما يتقاضاه من أجر مقابل توثيق عقود الزواج لغير المسلمين يخضع أيضاً للضريبة علي المرتبات وهي ضريبة علي كسب العمل ولا يخضع لضريبة المهن غير التجارية .