⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8462 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
واذ كان.......القانون ....(رقم 577 لسنة 1954 ) قد الغى محله القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتبارا من 1/7/1990 والغيت تبعا لذلك نصوص المواد التى كانت تنيط بهيئة المساحة القيام بكافة الاجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لاصحابه عن نزع ملكيته وادائه بما كان يستتبع معه توجيه المطالبة بهذا التعويض الى تلك الادارة التى يمثلها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة وليس الى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وبات لذوى الشأن من الملاك واصحاب الحقوق الحق فى تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بالعقارات التى تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها الى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقريره بمعرفة اللجنة المنصوص عليه فى المادة السادسة منه بحسبان انها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التى تتولى اتخاذ اجراءات نزع الملكية ( الهيئة المصرية العامة للمساحة ) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارد وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 اذ اوجب هذا القانون الاخير عدم الاخلال بحكم القانون 577 لسنة 1954 الذى حدد الاجراءات القانونية لنزع ملكية العقارات الداخلة فى ملكية الافراد .