الطعن رقم 2322 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه لا مجال لاعمال الحلول العينى الا اذا اصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع فان زالت حالة الشيوع بتصرف البائع لكامل حقه لشريكه الاخر استحال فى هذه الحالة ان يقع الجزء المفرز فى نصيب البائع او اعمال الحلول به ان الت ملكية العقار كله الى غير المتصرف وينتفى سند المشترى فى وضع يده على ذلك الجزء المفرز من العقار قبل المالك له .