الطعن رقم 987 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه يكفى لالزام العمل بتعويض الضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول الذى اتفق معه على القيام بالعمل - اذا كان المقاول فى مركز التابع - ان يثبت ان الخطأ الذى نجم عنه الضرر وقع من المقاول - وللمضرور الخيار فى الرجوع اما على التابع او الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض او الرجوع عليهما معا مما مؤداه فى حالة الرجوع على المتبوع يتعين على محكمة الموضوع التحقق من توافر السلطة الفعلية او انعدامها ومسئولية المقاول عن الخطأ الذى سبب الضرر .