الطعن رقم 1932 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى قانون المرافعات ان المحاكم ليست ملزمة بالتحقق من بقاء الخصوم على قيد الحياة ومكتملى الاهلية حتى لا تعطل الفصل فى الدعاوى - ولذلك عالج المشرع اثار صدور الاحكام رغم الوفاة وفقد الاهلية بما يحفظ حقوق الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيجار- رضاء المؤجر استعمال العين المؤجرة في غير ما أجرت له مدة تزيد على عشر سنوات سابقة على رفع الدعوى - ينفى عن المستأجر وصف الخطأ - علة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأنه استأجر عين النزاع لتكون ورشة منشار وكان المؤجر له قد إرتضى هذا الاستعمال منذ بداية التعاقد ودلل على ذلك بأن مستأجر عين النزاع السابق كان يستعملها لذات الغرض ثم باعها بالجدك للطاعن بما فيها من أدوات بعقد مؤرخ 1/11/1976 قدمه ثم حرر عقد إيجاره ليواصل النشاط ذاته وبأن الكهرباء كانت ولا زالت باسم المستأجر السابق وقدم إيصالات سداد مقابل الكهرباء كما قدم رخصة المحل بإعتباره ورشة منشار ومنقار وصلبة صادرة بتاريخ 15/7/1978 وشهادة قيد في السجل التجاري وشهادة من سجلات الضرائب العقارية تفيد أنه حصر عين النزاع بتاريخ 2/9/1979 بإعتبارها ورشة منشار, وإيصال سداد أجرة عين النزاع لمورث المطعون ضدهم بتاريخ 25/11/1986 وصفت فيه عين النزاع بأنها (ورشة منشار خشب) وكل تلك المستندات تقطع برضاء المؤجر المقيم في المبنى الذي يوجد فيه عين النزاع بإستعمالها كورشة منشار سواء قبل التعاقد أو في بدايته منذ مدة تزيد عن عشرة سنوات سابقة على رفع الدعوى وهو ما ينفى عن فعل الطاعن وصف الخطأ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط أن تكون موافقة المؤجر صريحة ومكتوبة فإنه قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال.