⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 389 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-11-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتفاق
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حقوق الارتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جودة وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية لنظرها وفقاً لما تقنضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع أمام محكمةأول درجة فحسب ، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها و يكون قد فات الطرفين ابداؤه أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الطاعنة - شركة المطاحن - قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأن للمطحن حق ارتفاق بالتصرف في أرض المطعون عليهم، وأن هذا الحق هو من تخصيص المالك الأصلي - المطعون عليه الأول - وقت أن كانت الأرض والمطحن على ملكه، وأن هذا الحق يعد طبقاً للمادة 1017 من القانون المدني مرتبا للمطحن على أرض المطعون عليهم بعد انتقال ملكيته بالتأميم إلى مؤسسة المطاحن في سنة 1962، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - وهي نفى وجود حق الإرتفاق - إذ أن إنكار المطعون عليهم لهذا الحق أو عدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة لا يفيد في ذاته عدم وجود هذا الحق، وإذ اكتفى الحكم بهذا القول في نفي حق قيام الإرتفاق المذكور دون أن يعنى بتحقيقه، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حق الإرتفاق طبقاً للمادة 1015 من القانون المدني هو خدمة يؤديها المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني، وهو وإن يحرم مالك العقار الخادم من ملكه إلا أنه يوجب عليه ألا يمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق، فلا يعوق إستعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة، ومع ذلك فقد أجازت له المادة 1023 من القانون المدني في حالة ما إذا كان الموضوع الذى عين أصلاً لإستعمال حق الإرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الإرتفاق أو أصبح الإرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، أن يطلب نقل الإرتفاق إلى موضوع آخر، متى كان إستعمال الإرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به في وضعه السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى عن الحق الذى تدعيه الطاعنة صفة حق الإرتفاق لمجرد أنه يؤدى إلى تعطيل حق مالك العقار الخادم من الإنتفاع بملكه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.