الطعن رقم 5985 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المستفاد من بيانات الحكم المستأنف أن محكمة أول درجة قد فصلت ضمنياً في شق من النزاع المطروح عليها فإن هذا الفصل يعد قضاءً في الموضوع تستنفد به المحكمة ولايتها ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوي علي المحكمة الاستئنافية بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع ويتعين عليها إذا قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوعها برمته وألا تعيدها أول درجة .