⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9206 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت طلبات الطاعن في الدعوي 580 لسنة 1982 تجاري جنوب القاهرة حسبما حصله الحكم المطعون فيه هي براءة ذمته قبل المطعون ضدهم جميعاً من مبلغ 240 ألف جنيه مع إلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا له مبلغ مائة ألف جنيه وكان في شأن وحدة السبب علي هذا النحو في الطلبات الموجهة إلي المطعون ضدهم جميعاً قيام وحدة بينها لا انفصام لها تشملها جميعاً فإنه يترتب علي ذلك أن قضاء محكمة أول درجة في هذه الدعوي بتاريخ 28/6/1987 برفضها قبل البنوك المطعون ضدهم من الثالث إلي الأخير وبإعادة الدعوي للخبير يضحي غير منهي للخصومة برمتها ولا يندرج ضمن الأحكام المستثناة والمبينة بالمادة 212 مرافعات فلا يجوز استئنافه علي استقلال بل يكون مع الحكم المنهي للخصومة كلها .