الطعن رقم 157 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة 1955 والتي انضمت إليها مصر بمقتضي القانونين رقمي 593 ، 644 لسنة 1955 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع ، أنه تقدير حكمي يتحدد علي اساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام منها ، ما لم يقرر المرسل مدي الأهمية التي يعلقها علي محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية وبؤدي الرسوم الإضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض علي اساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه في شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلي اهمية محتويات الرسالة .