الطعن رقم 903 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 4/3 من معاهدة بروكسيل واجبة التطبيق علي الرسالة محل النزاع أنها عدت من الموانع التي تحول دون تنفيذ الناقل لالتزامه أو تأخره الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف وأنه متي تمسك بالإعفاء من المسئولية وفقاً لأي منها تعين عليه أن يثبت أن الضرر الذي لحق الرسالة المنقولة يرد لأحد هذه الأسباب وذلك أثناء الفترة المحددة لتنفيذ التزامه بتسليمها للمرسل إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد عزت التأخير في تفريغ الرسالة المشحونة وتسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول " سالونيك " في الموعد المتفق عليه إلي إضراب عمال هذا الميناء وتوقفهم عن العمل وأنها خاطبت الشركة المطعون ضدها الأولي بهذا الأمر علي نحو ما قطع به خطاب الأخيرة المؤرخ 21/10/1996 الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف بجلسة 18/10/2000 وتمسكت بدلالته علي علم المطعون ضدها الأولي بحدوث الإضراب في ميناء الوصول وعدم نفي تحققه والذي حال بينها وبين تسليم البضاعة للمرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليه ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع علي مجرد القول بأن ما أشارت إليه المطعون ضدها الأولي بخطابها المؤرخ 21/10/1996 من وجود إضراب في ميناء الوصول لم يقم عليه دليل ، وإلي أن طلب الطاعنة تحويل الرسالة إلي ميناء آخر تم بعد فترة جاوزت المدة التي اتفق علي تسليمها للمرسل إليه بميناء الوصول رغم خلو الأوراق مما يفيد تحديدها فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد عاره القصور المبطل .