الطعن رقم 1814 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة القيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان مؤدى نصوص المواد من 27 الى 58 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون 95 لسنة 1980 ان محكمة القيم المشكلة وفقا للقانون المشار اليه هى جهة قضاء انشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيط بها من اختصاصات محددة وفقا للضوابط المنصوص عليها وطبقا للاجراءات التى حددها اذ نصت المادة 34 منه على اختصاص تلك المحكمة دون غيرها بالفصل فى جميع الدعاوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى ولها كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والفصل فى الاوامر والتنظيمات التى ترفع اليها طبقا لاحكام هذا القانون والفصل فى الحالات المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات وقد اضيقت لهذه الاختصاصات - بمقتضى المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الاموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون والمنازعات الاخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 او المترتبة عليها ثم اضيف اليها بالقانون رقم 154 لسنة 1981 الفصل فى التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور وكان نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 قد خص محكمة الحراسة بالفصل فى دعاوى فرض الحراسة وكافة المنازعات المتعلقة بالمال المفروضة عليه مما مفاده ان المشرع قصر نزع الاختصاص من المحاكم العادية ذات الولاية العامة واسنده الى محكمة القيم ذات الاختصاص الاستثنائى على تلك المسائل التى نصت عليها المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التى تنشأ بين الافراد وجهة الحراسة مما لم يتناوله النص المذكور وتدور جميعا حول تقرير الحق ونفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كانت قاعدة حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام وتسرى احكامها بأثر فورى على كل من تملك من الاجانب وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها فى الاراضى المصرية كما يسرى هذا الحظر على المستقبل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963 المشار اليه على ان تؤول الى الدولة ملكية الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الاراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للاجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشآت كما انه لا يعتد بتصرفات الاجنبى الصادرة الى احد المصريين الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل يوم 23/12/1961 ومن مقتضى هذا الحظر ان المشرع جرد الاجنبى من الاراضى الزراعية وما فى حكمها التى يملكها وحرم عليه تملك غيرها فى المستقبل وهو امر متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .