⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 153 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 الذي أدعت المطعون ضدها انعقاد عقد إيجار السفينة في ظله علي أن " لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التي لا تزيد حمولتها الكلية علي عشرين طناً " مفاده أن اشتراط المشرع أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز حمولتها ذلك القدر محرراً بالكتابة هو عدم قبول دليل آخر خلافه لإثبات ذلك العقد استثناء من قاعدة جواز الإثبات بالبينة في المسائل التجارية " الوارد ذكرها في المادة 60 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد جحدت الصور الضوئية للمحررات العرفية التي ادعت المطعون ضدها أنها تتضمن ما يفيد تعاقدها علي استئجار السفينة المملوكة لها موضوع النزاع وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضدها لأصل هذه المحررات اكتفاء بما قرره من أن منازعة الطاعنة في مطابقة الصورلأصولها يستنتج منه علمها بها وهو ما ينطوي علي مصادرة لحق الطاعنة في التمسك بوجوب التحقق من وجود الدليل الكتابي لإثبات عقد إيجار السفينة محل النزاع .