⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1427 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-7-28
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كان الاصل ان القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد الا ان المشرع لاحظ ان مركز المتعاقد فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى ان يتحكم احدهما وهو القوى فى الاخر الضعيف فيستغله او يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول بالاجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز ان يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 باصدار قانون المحاماة من نهى المحامى عن الاتفاق على تقاضى اتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحاماه على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله او ورثته بالاتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انهاء الوكالة او من تاريخ وفاة الموكل حسب الاحوال ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ،379 من التقنين المدنى وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر اليه على تقدير ان حقه فى الاتعاب يصبح مستحق الاداء من هذا الوقت وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقاضى الحق فى المطالبة بها الا بانقضاء خمس عشرة سنة .