الطعن رقم 4169 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-12-11
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتعاب المحاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الثانية من المادة 82 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله. وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها" - يدل على أن الأصل هو سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين فلا يتقاضى المحامي زيادة على مقدار الأتعاب المتفق عليها ما لم يثبت أنه قام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق ذلك الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها، أو أنه تردى في خطأ لدى تقدير تلك الأتعاب فقدرها بما لا يتناسب مع أهمية ما قام به من عمل وما بذله من جهد وما توصل إليه من نتائج وأنه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين على القاضي إذا ما رأى تعديل الاتفاق المتفق عليه ( الاتفاق على أتعاب المحاماة بين المحامي وموكله) بالزيادة أو النقص أن يبين في حكمه الظروف والمؤثرات التي أحاطت بالتعاقد وأدت إلى الاتفاق على أتعاب لا تتناسب مع ما قام به المحامي من أعمال - قبل تنفيذها - حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراح المحكمة للاتفاق يستند أو لا يستند إلى اعتبارات مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه والمطعون ضده (المحامي) على أن يتقاضى مبلغ ...... شهرياً عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه، وأيد دفاعه هذا بالكتابين المؤرخين....، .... اللذين أشار فيهما وكيله إلى ذلك الاتفاق، وقال إنه يستحق مبلغ........ قيمة القسط الأول من أتعابه (أول ......سنة....) ومبلغ.... قيمة القسط الثاني (........سنة........) ومبلغ ...... قيمة أتعابه عن المدة من ......حتى...... والتمس زيادة هذه الأتعاب عند تجديد عقده في .... حتى يتناسب مع كم القضايا التي يباشرها لحساب الطاعن وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وخرج عن الأصل العام - وهو وجوب إعمال إرادة الطرفين - فقضى بزيادة أتعاب المطعون ضده عن تلك التي حددها الاتفاق المبرم بينه وبين الطاعن دون بيان أسباب خروجه عن ذلك الأصل، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون معيباً بقصور يبطله.