الطعن رقم 369 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1976-12-21
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - المانع الادبى
⚖️ سبب الالتزام
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - نقل الملكية - دعوى صحة التعاقد
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية
⚖️ عيوب الرضا - الاستغلال
⚖️ مسائل الاثبات - المانع الادبى
⚖️ وصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار ورأفت عبد الرحيم وجمال الدين عبد اللطيف وإبراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 2/137 من القانون المدني أن ذكر سبب الإلتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الإلتزام في الواقع معدوم السبب، والإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً، لأنه ادعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابي، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 1/401 من القانون المدني الملغاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذى أضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما إشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة، والطعن على عقد البيع بـأنه يستر وصية ولن يدفع أي ثمن هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر، ومتى كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوباً، فإنه لا يجوز لأي من عاقديه أن يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة وذلك عملاً بنص المادة 1/61 من قانون الإثبات. ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة الوارث الذى له إثبات طعنه على العقد بأنه يخفى وصية بجميع الطرق لأن الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن دفع أولاً أمام محكمة أول درجة بأن بيع الصادر منه إلى المطعون عليها يخفى وصية، وإذ يحمل هذا العقد معنى الإقرار بصدوره عن إرادة صحيحة وبصحة العقد كوصية فإنه لا يقبل من الطاعن بعد ذلك الدفع في مذكرة لاحقة بإبطال العقد بأكمله تأسيساً على أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال مما يعيب الإدارة ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان ما أثاره الطاعن من أن شقيق المطعون عليها جعله يوقع على عقد بيع منجز خلافاً لما إتفق عليه من تحرير وصية ، مفاده أنه يدعى بتزوير عقد البيع ، و كان الطاعن لم يتخذا أمام محكمة الموضوع الإجراءات التى أجابها القانون بهذا الخصوص ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية مما مفاده أن المشتري يجاب إلى طلبه إذ كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكنين، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - البائع - كان قد أقام دعوى ضد البائع له بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن حسب المطعون عليها - المشترية من الطاعن - ذلك حتى تكون دعواها بصحة عقدها مقبولة إلا أنه إذا ما سجل الحكم الصادر للطاعن انتقلت الملكية إليه ويصبح تسجيل الحكم الصادر لها ممكناً.