⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2762 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولي من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد علي سبيل الحصر فيدخل في عدادها أغلفة ذات الألوان الخاصة متي كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخري لذات نوع البضاعة .