الطعن رقم 2762 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما جاء من تعداد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولي من قانون العلامات التجارية رقم 57 لسنة 1939 لم يرد علي سبيل الحصر فيدخل في عدادها أغلفة ذات الألوان الخاصة متي كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخري لذات نوع البضاعة .