الطعن رقم 1354 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام علي الطاعن الدعوي المبتدأه بقيد صحيفتها بتاريخ 6 من مايو سنة 1990 وورد به أن موطنه بمركز ابشواي فارتد إعلانها مؤشراً عليه أنه يقيم بمركز سنورس فأجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة تالية لإعلان الطاعن بأصل الصحيفة في موطنه الجديد إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بإعلانه في 6 من نوفمبر سنة 1990 مع تابعه في هذا الموطن بما مؤداه تخلف إعلانه بصحيفة الدعوي خلال الميعاد الذي حددته المادة 70 من قانون المرافعات ، وإذ كان الطاعن لم يحضر جميع مراحل نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع باعتبار الدعوي المبتدأة كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة بسبب راجع إلي فعل المطعون ضده يتحقق به مقومات قيامه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع والتفت عن إعمال سلطته التقديرية في توقيع هذا الجزاء وتعرض لموضوع الاستئناف مباشرة وقضي بعدم جوازه لتعلقه بحكم صادر بناء علي يمين حاسمة وهو أمر يمتنع عليه إلا بعد الفصل في ذلك الدفع فإنه يكون معيباً .