الطعن رقم 899 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين علي المحكمة ألا تقضي في الدعوي إلا بعد أن تتحقق من تمام المواجهة التي تعد مناط إنعقاد الخصومة فيها وذلك إما بإعلان صحيفتها للمدعي عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوي توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلي ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها علي الوجه الذي يتطلبه القانون فإن تخلت عنه أضحي حكمها الصادر في الدعوي باطلاً .