⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1548 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءا مفرزا من احد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكا للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجب القيمة - إلا أن شرط ذلك - وطبقا لما نصت عليه المادة 835 من القانون المدني - أن ينعقد إجماع الشركاء على الشيوع على قسمة المال الشائع فإذا لم يختصم الشريك المتصرف في حكم القسمة فإنه لا يجوز الاحتجاج به عليه ولا على خلفه العام أو الخاص أخذا بما هو مقرر قانونا من أن حجية الأحكام نسبية فلا يحاج بها إلا على أطرافها.