⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3791 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه يلزم ان يكون صريحا فى هذا المعنى - وان يكون مبديه قد تمسك به واصر عليه اما اذا كانت عباراته لا تحمل معنى الجزن والحسم فلا تثريب على المحكمة اذا هى لم تشر اليه او ترد عليه - لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة .... انها لم تدفع بصورية البيع الصادر من المرحوم ........لولديه القاصرين المشمولين بوصاية جدتهم المطعون ضدها وقصارى ما قالته ان هذه الاخيرة ظلت تتعامل معها كوارثة تركته واخفت عنها حصول ذلك البيع وان طلبت شهر ذلك البيع اعيد تجديده ولم يستمر السير فى اجرائه مما يدل على العدول عنه واضافت وحتى لا يفوتنا فى غمرة الاندهاش من هذه الجرأة ان ننوه عن ان الاطيان ظلت فى حيازة المورث حتى وفاته وبعد ذلك تولت والدته بصفتها وصية على القاصرين ولدى المورث استغلال الارض وادارتها ووضعت اليد عليها من كل ذلك يثبت ان الدعوى وهى دعوى صحة ونفاذ عقد بيع لا قائمة لها ولا قوام ترتكز عليه - فان النعى بسبب الطعن - ومبناه ام الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بصورية بيع الاطيان موضوع النزاع يكون علىغير اساس .