الطعن رقم 8137 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الصورية المطلقة تتنازل وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا اخر ومن شأنها ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع . اما الصورية النسبية بطريق التستر فانها تتناول نوع التصرف لا وجوده - والدفع بها يستهدف اعمال اثار العقد الحقيقى المستتر دون اثار العقد الظاهر - ومن ثم فانهما تختلفان اساسا وحكما .