⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8137 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الصورية المطلقة تتنازل وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفا اخر ومن شأنها ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع . اما الصورية النسبية بطريق التستر فانها تتناول نوع التصرف لا وجوده - والدفع بها يستهدف اعمال اثار العقد الحقيقى المستتر دون اثار العقد الظاهر - ومن ثم فانهما تختلفان اساسا وحكما .