⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4865 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 الخاص بإنشاء صندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعي ومنسوجاته قد جعل تمويل موارده وفقاً لما تقضي به المادة الثامنة منه من حصيلة رسم يفرض علي ما يشتري أو ينسج من الخيوط المحلية وألزم المصانع بتحصيله وتوريده للصندوق ورسم يقوم بأدائه مستوردو الخيوط المستوردة وذلك ، بجانب إعانة تؤديها الحكومة له ونص في المادة التاسعة منه علي الا تزيد قيمة هذا الرسم عن 5 % من ثمنها وألزمت المادة العاشرة منه مصلحة الجمارك بتحصيل هذا الرسم من مستوردي هذه الخيوط وإيداعه بحساب جاري خاص بالصندوق لدي أحد البنوك ، وكان قد صدر لاحقاً لهذا القانون القرار بقانون 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري أنشئت بموجبه هيئة تسمي " الهيئة العامة لدعم الصناعة " بين في المادة 25 منه مواردها في رسم يحصل لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور بحيث يضاف قيمة كل منها علي تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي ألزمتها بأداء رسم الدعم لتلك الهيئة ثم جاءت المادة 31 منه بالنص علي إلغاء القرار بقانون رقم 5 لسنة 1957 سالف الذكر مع عدة قوانين أخري بجانب كل حكم يتعارض معه ثم عدلت المادة 25 منه بالقرار بقانون رقم 41 لسنة 1964 علي نحو اقتصر علي زيادة رسم دعم الصناعة إلي 10 % من مجمل الثمن والقيمة الوارد ذكرهما بالقانون 21 لسنة 1958 بما مفاده أنه بجانب ما أورده هذا القانون من إلغاء صريح لأحكام القانون السابق عليه رقم 5 لسنة 1957 فإنه قد أعاد تنظيم رسم الدعم من حيث وعائه ونسبته والجهة المكلفة بتحصيله فقصر الوعاء علي ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت الصناعية وقيمة المهايا والأجور لديها وحدد النسبة بما لا يزيد عن 6 % من ذلك الثمن وتلك القيمة التي زيدت إلي 10 % بالقانون 41 لسنة 1964 وجعل المنشآت الصناعية هي المكلفة بأدائه للهيئة العامة لدعم الصناعة دون سواها وبذلك أصبح مستوردو خيوط الحرير الصناعي واليافه غير ملزمين بأدائه وأضحت مصلحة الجمارك غير مكلفة بتحصيله منهم منذ تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 21 لسصنة 1958 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بأحقية مصلحة الجمارك في تحصيل رسم الدعم - محل النزاع - من الطاعنة استناداً لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 خلال الفترة من 28/2/1983 وحتي 27/10/1985 التالية لنفاذه في حين أن الأولي ليست مكلفة بتحصيله والأخيرة غير ملزمة بأدائه وفقاً له فإنه يكون معيباً .