⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ معاهدات
⚖️ نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حسن حسين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع - و على ما يستفاد من نص المادة 30 من قانون الإثبات - غير ملزمة فى حالة التوقيع على الورقة العرفية ممن نسبت إليه بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة ، بل أن لها متى رأت فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن التوقيع صحيح ، أن ترد على المنكر إنكاره و أن تأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم ترجمة المستندات التى تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذى يقرر بأن لغة المحاكم هى اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية فى هذه التركة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند و يتنازعون فى أمرها . و إذ كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية لخطاب الضمان المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية إستناداً إلى أن الطاعنة لم تدع بأنها غير صحيحة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون أو شابه قصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن التحفظات التى يطلب الناقل إدراجها فى سند الشحن و لم تدرج به إستجابة لرغبته و التى يتعهد بمقتضاها بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسيلم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير - بإعتبارها حجة على عاقديها دون الغير - لا مخالفة فيها للقانون المصرى الذى يجيز فى العلاقة بين الناقل و الشاحن إثبات عكس ما ورد فى سند الشحن . كما أنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا مخالفة فيها أيضا لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى بروكس طالما أن المقصود بها دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل و الشاحن و لم تتضمن إتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية و لم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير أو إدخال الغش عليه عند تداول السند .