الطعن رقم 6304 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بعدم قبول الدعوي علي ما نصت عليه المادة 57 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون قد أعمل أحكام ذلك القانون باعتباره القانون الواجب التطبيق علي الرسالة محل النزاع ، لا ينال من ذلك إشارته إلي قضاء لمحكمة النقض صدر في ظل المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930 بوضع تعريفة جديدة للرسوم الجمركية والذي صدر نفاذاً للمادة الأولي من القانون رقم 2 لسنة 1930 فذلك لا يعني أنه طبق هذا المرسوم وغاية الأمر أنه استرشد بذلك القضاء .