⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-27
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان النص فى المادة 99 من القانون 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ينص على ان : لا يجوز لاحد مؤسسى الشركة - خلال السنوات الخمس التالية لتأسيسها - كما لا يجوز لاى عضو من اعضاء مجلس ادارتها فى اى وقت ان يكون طرفا فى اى عقد من عقود المعارضة التى تعرض على هذا المجلس لاقرارها الا اذا رخصت الجمعية العامة مقدما باجراء هذا التصرف ويعتبر باطلا كل عقد يبرم على خلاف احكام هذه المادة . يدل على ان المشرع استوجب اجازة الجمعية العامة للشركة المساهمة مقدما لكل تصرف محله عقد معاوضة يكون احد اعضاء مجلس الادارة طرفا فيه بشرط ان يكون من العقود التى تعرض على مجلس الادارة لاقرارها ورتب على مخالفة هذا الاجراء بطلان العقد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يشترطا وجوب عرض عقود المعاوضة التى تعقدها الشركة فى مزاولتها لنشاطها التى انشئت من اجله على مجلس الادارة اكتفاء بتفويض رئيسه او احد اعضائه او من يختاره لتمثيلها فى مباشرة هذا النشاط .