الطعن رقم 233 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-14
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية علي أن " تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة علي ....... ما تستورده المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها " يدل علي أن المشرع تشجيعاً منه علي التوسع في حركة إقامة المنشأت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت الفندقية والسياحية قرر إعفاء جزئي من الضريبة الجمركية علي ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشائها بأن أخضعها لفئة ضريبية مخفضة مقدارها 5 % من قيمة السلعة المستوردة وجعل مناط الإعفاء أن تكون الأجهزة والمعدات ضرورية ولازمه لإقامة المنشأ وإعداده لأن يكون صالح للتشغيل والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله كفندق بحيث إذا لم تكن ضرورية في إنشائه وتحقيق أغراضه فلا تتمتع بالإعفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يترك المشرع - كما كان الحال في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 الملغاة - تقرير الإعفاء لسلطة وزير المالية التقديرية فجعل الإعفاء وقد تقرر بقاعدة عامة مجردة يقع وجوبياً متي توافرت شروطه ويستوي فيه كل من قامت به الشروط التي يتطلبها القانون ، لا ينال من ذلك أن المادة الأولي من القانون رقم 186 لسنة 1986 ناطت بوزير المالية تقرير الإعفاء من الضريبة الجمركية إذ فضلاً عن أن هذه المادة تقرر إعفاء كلي من الضريبة لا تفرضه المادة الرابعة فإنها تتناول حالات إعفاء مقررة لجهات أخري تحددها علي سبيل الحصر ليس من بينها المنشأت الفندقية والسياحية .