الطعن رقم 511 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-12-11
ملخص / وقائع الدعوى:
نزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات أو أختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات أو كلمات .