الطعن رقم 5263 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الحكم الصادر ضد شخص معين بالزامه بالريع عن مدة معينة لا تنسحب حجيته على الشخص نفسه عن مدة لاحقة اذا نازع فى الدعوى الثانية بانه تخلى عن الادارة - لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق ان الطاعن تمسك فى صحيفة استئنافه وفى مذكرة دفاعه امام محكمة الاستئناف بأنه خلال مدة المطالبة بالريع كان قد تفرغ لعمله كمحام وان اخاه المطعون ضده الثالث - باعتباره محاسبا - كان يتولى ادارة المقهى الذى يطالب المدعون بنصيبهم فى ريعه وتساند فى ذلك الى ما قرره هؤلاء الاخيرون امام الخبير المندوب فى الدعوى (ص2 من محاضر الاعمال ) من ان المطعون ضده المذكور هو الذى يقوم بادارة المقهى ويحصل ريعه فى المدة من ........... حتى تاريخ اعداد التقرير - وهو ما تأيد لما ضمنوه مذكرة دفاعهم المقدمة لمحكمة اول درجة من انه سيطر على المقهى وابى ان يؤدى حقوقهم وقدم ضمن حافظة مستنداته المقدمة لمحكمة الاستئناف فى جلسة ..........صورا ضوئية غير محجوره لبطاقة اشتراك اخيه المذكور لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل ولمطالبة الهيئة له فى ..........بما تأخر فى سداده من اشتراكات ولكشف حساب صادر منها اليه ولعقد تركيب تليفون فى المقهى باسمه . واذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه واجه ذلك الدفاع الجوهرى الذى يتغير به ان صح الرأى فى الدعوى بما لا يصلح ردا عليه حيث اورد فى اسبابه - ان الثابت من صورة الحكم ..........ان مدير المقهى موضوع التداعى هو المستأنف (الطاعن) وان هذا الحكم بين ذات خصوم الاستئناف فهو حائز لحجية الامر المقضى ولا تجوز مخالفته .فانه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا بقصور يبطله .