الطعن رقم 33 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في الفقرة الثانية من المادة 458 من القانون المدني على أن للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ........ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره - يدل على أن للمشترى في حالة عدم تسلمه المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فإذا ثبت أن العين المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين فإن ثمراتها في هذه الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشترى من الانتفاع بها وذلك لأن البائع - وطبقا لما نصت عليه المادة 431 من القانون ذاته لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع.