الطعن رقم 2367 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية رقم 126 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية للاراضى الفضاء والمعدة للبناء وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ اجراءات الشهر عن الزيادة - التى تظهر فى هذه القيمة ونشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/1999 . لما كان ذلك وكان الثابت فى الاوراق وحصله الحكم المطعون فيه - ان امر التقدير موضوع الدعوى صدر بناء على نظام التحرى الذى قضى بعدم دستوريته فانه يكون قد تجرد من سنده القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - قضاء المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتكرار الشطب قضاء فى الشكل لا تستقر به المراكز القانونية ولا يحول دون اقامة دعوى جديدة بالطلبات ذاتها - علة ذلك .