الطعن رقم 2136 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-28
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان البين من استقراء المادة 21 من القانون (القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بقانون 6 لسنة 1991 ان المشرع فيما يتعلق بالاراضى الفضاء وما فى حكمها - فرق بين تلك التى ربطت عليها ضريبة - فجعل المعيار فى تحديد قيمتها هو - القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الاصلية السنوية " (المادة 21/8 ) وبين تلك التى لم نربط عليه ضريبة الارض الفضاء - فجعل التقدير " على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الارض المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة " اى عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها او اقرب جهة مجاورة لها - على ان تبين الجدال التى يصدر بها قرار من وزير العدل ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبينة فى كل منها مستندة الى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها (المادة 21/9)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رسوم تكميلية - تقدير رسوم الشهر العقارى طبقا لاحكام القانون 6 لسنة 1991 بعد الغاء نظام التحرى - مثال .