الطعن رقم 4181 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
2001-10-23
سنة المكتب الفني: 52
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه يتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للمدعى عليه إعلاناً صحيحاً أو بحضوره من تلقاء نفسه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها شركات القطاع العام يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه، فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني. لما كان الثابت من أصل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 الصادر من بنك.......... - المطعون ضده الثالث - لصالح الطاعنة المرفق بالأوراق والذي تتمسك بدلالته وتطالب بسداد قيمته، وهو محل النزاع في الاستئنافات الوارد ذكرها في سبب نعيه، قد ورد فيه أن عنوان الطاعنة هو ............ كما وأن مطبوعات الخطابات الموجهة من الطاعن إلى البنك سالف الذكر بشأن طلب مد أجل ذلك الخطاب - والمرفق صورها بالأوراق - قد جاء بها أن مركز الطاعنة الرئيسي ذات العنوان السابق وأن عنوان الفرع هو.......... القاهرة تلك الحقيقة التي قطعت بها صحيفة طلب الطاعنة من السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إصدار أمره بإلزام ذلك البنك بأداء قيمة خطاب الضمان محل النزاع فإن الحكمين المطعون فيهما وقد اعتدا بصحة إعلان صحف الطعون بالاستئنافات سالفة الذكر للطاعنة بمركزها الرئيسي........ الإسكندرية ورتب على ذلك انعقاد الخصومة فيها بعد أن جاءت الأوراق خلواً من تقديم الطاعنة لما يناقض ما انتهيا إليه، فإن النعي عليهما بما جاء بأسباب النعي يضحي غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خطاب الضمان - مشروطاً أو غير مشروط - هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء علي طلب عميله ( الآمر ) بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد طلب المستفيد من البنك خلال مدة محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خطاب ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بينه من جهة وبين العميل (الآمر) والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذاً لعقد بين العميل (الآمر) والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاماً نهائياً بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائباً أو وكيلاً عن العميل (الآمر) أو كفيلاً له وإنما هو أصيل في الالتزام به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن كلاً من العميل (الآمر) والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر، بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة ويستتبع بالضرورة أولاً : أن يكون مد أجل خطاب الضمان مرهوناً بإرادته طرفيه - المستفيد والبنك - وليس بإرادة العميل ( الآمر ) الذي يتعين في علاقته بالبنك أن يحصل الأخير منه علي موافقته علي مد الأجل قبل إخطار المستفيد به وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري الجديد. ثانياً :- وأن لا تقبل الدعاوي التي يقصد بها الحيلولة دون الوفاء للمستفيد بمبلغ الضمان أو وقف صرفه لأسباب ترجع إلى علاقة البنك بعميله ( الآمرة ) أو إلي علاقة الأخير بالمستفيد وهو ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون التجارة الجديد بما قررته من وجوب وفاء البنك بمبلغ الضمان دون اعتداد بأية معارضة. إذ أن القول بغير ذلك من شأنه أن يقوض نظام خطاب الضمان من أساسها ويضعف الثقة بها ويقضي علي الفائدة المرجوة منها والتي تضطلع بها في كثير من المعاملات التجارية وهي في جملتها أمور أولى بالرعاية من حماية المتضرر من تحصيل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حماية المتضرر من تحصل المستفيد دون وجه حق على مبلغ الضمان والذي يكون مجال استرداده دعوى مستقلة لاحقة لا شأن لها بعلاقة البنك بالمستفيد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر واستندا في قضائهما على خلو الأوراق مما يفيد موافقة الشركة المطعون ضدها الثانية (الآمرة) على مد أجل خطاب الضمان رقم 237 لسنة 1981 إلى تاريخ لاحق على إبداء الطاعنة رغبتها في المطالبة بقيمته وهو أمر خارج عن العلاقة التي تربط البنك "المطعون ضده الأول" بالمستفيد (الطاعنة) رغم تحققهما من إخطار البنك للأخيرة بموافقته على مد أجل هذا الخطاب إلى ما بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.