الطعن رقم 3533 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
أمر أداء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة 207 من قانون المرافعات أن للمتظلم الحق في ان يبدي في تظلمه طلبات عارضة وأن يدخل ضامناً في الدعوي ، كما يكون للمتظلم ضده كذلك أن يوجه للمتظلم طلبات إضافية لم يسبق تقديمها من قبل في طلب أمر الآداء ولو كانت تتضمن تعديلاً للطلبات أو كانت الطلبات المضافة مما تتوافر فيها شرائط الديون الثابته بالكتابة التي يصح استيفاؤها بطريق أمر الآداء ذلك أن المشرع لم يشترط سلوك هذا الطريق إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة - المتظلم ضدها - لم تخالف هذا النظر ووجهت طلبها العارض بإلزام المطعون ضده بآداء المبلغ الذي يمثل باقي المديونية المستحقة عليه . ذلك أثناء نظر دعوي التظلم من أمر الآداء طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الطلب العارض - الدعوي الفرعية - المقام من الطاعنة علي المطعون ضده لعدم سلوك طريق أمر الآداء بشأنه فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .