الطعن رقم 876 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
إفلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل علي ان المشرع في صدد تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلي إنقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها علي النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد إنقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلي أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة الدرجة الأولي بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/12/1999 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 3/2/1997 أي بمدة تزيد علي سنتين ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدراً دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .