الطعن رقم 320 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعمال تجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 81 ، 82 من قانون التجارة الملغي - المنطبق علي واقعة النزاع - أن الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة هو الذي يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي أصيلاً لحساب موكله فيكتسب الحقوق ويتعهد بالالتزامات إزاء الغير الذي يتعاقد معه ولكنه في حقيقة الأمر ليس بالأصيل وإنما هو يعمل لحساب الموكل الذي كلفه بالتعاقد ويستوي أن يباشر التصرف بنفسه أو بواسطة غيره طالما أن التصرف يكون بإسمه هو ومن ثم فهو الملزم دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع علي كل منهما بما يخصه من غير أن يكون لمن تعامل معه أو لموكله أن يرجع كل منهما علي الأخر بشئ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يعير إسمه لأخر ليس إلا وكيلاً عمن اعارة وتعامله مع الغير لا يغير من علاقته بالموكل شيئاً فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل وينبني علي ذلك أنه لو كانت وكالته بالعمولة فإنه في علاقته بالغير فإن جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير تضاف إليه وحده كوكيل بالعمولة فيكون هو الدائن بها قبل الغير كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو أيضاً المدين بها إليه ولا يجوز له كوكيل بالعمولة أن يتنصل من أثار التصرف القانوني الذي عقده مع الغير استناداً إلي علاقة الوكالة التي تربطه بالموكل إذ أنه وقد تعاقد مع الغير بإسم نفسه دون أن يفصح عن صفته فإن هذا الغير يعتبر أجنبياً عن تلك العلاقة ولو كان يعلم بها ويكون الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره له .