الطعن رقم 148 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-5-8
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 تنص على ان يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الاتية ............5% فيما زاد على 4000 جنيه وتنص المادة السادسة منه على ان تخفض الرسوم الى الربع فيما يلى : 1- الاوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين والمادة التاسعة على ان " لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من الف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على اساس ما حكم به والمادة 21 على انه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على الف جنيه يسوى الرسم على اساس الف جنيه فى حالة الغاء الحكم او تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على اساس ما حكم به . وتسرى هذه القاعدة على الاوامر الصادرة بتنفيذ احكام المحكمين ...........والمستفاد من هذه النصوص ان الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى او الاستئناف على قيمة الحق المدعى به او على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدما الا ما هو مستحق على الالف جنيه الاولى وان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب فى الدعوى او الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى اخر الامر زائدا على الالف جنيه الاولى فان كان الحكم الصادر بشأنه ام التقدير صادرا بالامر بتنفيذ حكم المحكمين فان الرسوم تخفض الى الربع وكان النزاع قد قضى فيه ابتدائيا برفض الدعوى والغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى وامرت بتنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بالزام الشركة المعارضة بأن تؤدى للخصم 264000 دولار امريكيا ثم نقضت محكمة النقض الحكم نقضا جزئيا وامرت بتنفيذ حكم المحكمين فيما قضى به فضلا عن المبلغ انفا - بفوائده بمعدل 5 % وقيمة صافى نصيب الشركة من مصروفات حكم التحكيم والزمتها بالمناسب من المصروفات الاستئنافية بما يكون قيام قلم الكتاب بتسوية الرسم على اساس ما قضى به كاملا مخالفا بحسان ان ما قدر عنه الرسم هو امر بتنفيذ حكم المحكمين بما يجب معه تسوية الرسم على اساس الربع - على ما سلف - بما يتعين معه الغاء امر التقدير عن الرسم النسبى وتسويته على اساس ربع الرسوم المستحقة .