⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-11
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 108 من قانون المرافعات " يدل على ان المشرع اراد ان يحد من دواعى البطلان ويغلب موجبات الصحة باعتبار ان الغاية من الاجراءات هى وضعها فى خدمة الحق فشدد على المتمسك بدفع شكلى فالزمه بأربعة قيود شكلية يتعين عليه ان يراعيها مجتمعة والا سقط حقه حدا من الشكلية وليس امعانا فيها اولها ان يبدى دفعه قبل التعرض للموضوع بطلب او دفاع او ابداء اى دفع بعدم القبول والثانى ان يتمسك بها فى صحيفة الطعن والثالث ان يبدى الدفوع الشكلية جميعا معا والا سقط حقه فيما لم يبد منها والرابع ان يبدى جميع الوجوه التى يبنى عليها دفعه ببطلان اجراء ما والا سقط حقه فيما لم يبد منها . فالتمسك ببطلان اجراء معين يصبح لغوا ان لم يقترن بالوجه الذى يقوم عليه لانه لا يجوز للمتمسك ببطلان الاجراءات ان يضيف اوجها جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال فى ان لازم كلمة " قبل" الواردة بنص المادة 108 مرافعات ان يتقدم الدفع الشكلى ما عداه من حيث الزمان فلا يجوز ان يتراخى التمسك به الى وقت تال للتعرض لموضوع الدعوى او ابدائه دفع بعدم قبولها ولكن معنى الكلمة يتسع ايضا لوجوب ان تتقدم الدفوع الشكلية فى المكان او الترتيب فيما اذا طرحت فى صحيفة او مذكرة لان كلمة " قبل " جاءت فى النص عامة تفيد الاسبقية سواء فى الزمان او المكان والمطلق يجرى على اطلاقه اذا لم يقم الدليل على التقيد نصا لو دلالة ولان احترام الاسبقية فى الزمان اوجبت الترتيب فى المرافعة الشفوية ومن ثم وجبت فى الكتابة كما ان الاصل التاريخى للنصوص يوحى بذلك اذ كان يجب الترتيب فيما بين الدفوع الشكلية ذاتها فنصت المادة 133 من قانون المرافعات السابق 77 لسنة 1949 على ان " الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى يجب ابداؤها قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور ..........والا سقط الحق فيها .