الطعن رقم 2402 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة اذا المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام ان الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للاصل المقرر وهو براءة الذمة .