الطعن رقم 1350 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد المسافة الذي يزاد علي ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب علي أساس المسافة بين هذين المحلين علي ألا يعتد في ذلك بموطن طالب الإعلان خارج هذين المحلين لأن هذا الميعاد ليس ميعاداً للحضور وإنما هو ميعاد لمباشرة إجراء فيه . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قررت شطب الدعوي بتاريخ 6 مارس سنة 1982 فجعلت مورثة المطعون ضدهم السير فيها بصحيفة معلنة إلي الطاعنين في 8 مايو سنة 1982 بعد أن كان قد مضي علي صدور قرار الشطب ميعاد يزيد عن الستين يوما المحددة بنص المادة 82 من قانون المرافعات وكانت المحكمة التي أودعت فيها صحيفة التعجيل من الشطب هي محكمة بورسعيد الابتدائية وكان مقر الخصم المراد إعلانه " الطاعنين " هو مدينة بورسعيد ذاتها فإنه لا يجوز بحال أن يحتسب ميعاد مسافة طبقاً للمادة 16 كما سلف بيانه وإذ تمسك الطاعنون أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوي كأن لم تكن إعمالاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وقد خالف ذلك النظر برفضه الدفع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .