⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2265 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-2-28
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الثانية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 علي أن ( علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري بمقتضي أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها . وتكون الإحالة إلي جلسة تحددها المحكمة ..... ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين علي الدعاوي المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم ) فإن مؤدي هذا النص أن المشرع أوجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوي المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخري إلي تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت في هذه الدعاوي حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مؤدي نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسري علي محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك ، فإنه يتعين علي محاكم الاستئناف إعمال حكم المادة 12 سالفة البيان علي ما تنظره من دعاوي أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضي التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية في دعوي تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492,170 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً في اختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلي المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدي نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلي المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع علي خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلي محكمة الاستئناف إذا زادت علي ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المشرع حين نص في المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 علي أنه " علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخري بمقتضي أحكام هذا القانون " قد استخدم عبارات واضحة وجلية اتسمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها .