الطعن رقم 8024 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وانما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى فى استعمال الشئ واستغلاله ان تبحث سند واضع اليد وهى لا تستطيع البت فى اعتبار واضع اليد غاصبا او غير غاصب الا بعد تكييف السبب القانونى الذى يستند اليه فى وضع اليد وبحث توافر اركانه وشروط صحته ومداه فى ضوء الاحكام القانونية الخاصة بكل سبب من اسباب اكتساب الحقوق .