⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 219 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1976-12-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - وقف النفاذ
⚖️ القواعد العامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - بيان الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى ومحمد الباجورى وصلاح نصار وأحمد وهدان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و المقابلة لذات المادة من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد إستثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه ، و كان الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى طلب الإخلاء مرده فى الأصل إلى وصف العين المؤجرة فى عقد الإيجار ، فإن ورد العقد على أرض فضاء فإن الدعوى بالإخلاء تخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان إبرام العقد شريطة أن يكون ما ورد بعقد الإيجار فى هذا الشأن حقيقياً إنصرفت إليه إرادة العاقدين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من عقد الإيجار و المستندات المقدمة أن موضوعه أرضا فضاء تبلغ مساحتها 1218 متراً مربعاً لإستعمالها مقهى صيفى و لا تشغل المبانى منها سوى مساحة 120,27 متراً مربعاً فقط ، و كان العاقدان قد تعهدا فى ملحق العقد بالمحافظة على المبانى التى تسلماها حتى نهاية العقد ، سواء كان الإنتهاء وفقاً للتعاقد أم حال بيع المؤجر الأرض المؤجرة مما يدل على أن التعاقد إنصب على أرض فضاء و أن كون الأرض مسورة أو مقام عليها بعض المبانى أمر لم يكن محل إعتبار و لا يغير من طبيعة محل العقد بإعتباره أرضا فضاء ، فإن الحكم المطعون فيه متى قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام و لا تسرى عليه أحكام التشريع الإستئنائى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد و لا لمدلوله ، و يكون النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، و لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد تناول فى أسبابه كل ما أثاره الطاعنان من دفاع و ما قدماه من مستندات منتهياً إلى إعتبار المبانى المقامة على الأرض عنصراً ثانوياً فى عقد الإيجار لا يغير من طبيعة العين المؤجرة بإعتبارها أرضا فضاء و هو ما يعتبر كافياً لحمله ، فإنه لا يعيب الحكم الإستئنافى إن هو أيده ورد به من أسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتياً لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستمد إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ ، إذ ليس لحكمها فيه من تأثير على الفصل فى الموضوع ، فإنه لا وجه للتحدى بسبق وقف محكمة الإستئناف تنفيذ حكم المحكمة الإبتدائية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان القانون قد أوجب بيان سبب الطعن بالنقض فى صحيفته تعريفاً به و تحديداً له لإمكان التعرف على المقصود منه و إدراك العيب الذى شاب الحكم ، و كان الطاعنان لم يكشفا فى صحيفة الطعن عن وجوه الدفاع الجديدة التى أثارها فى صحيفة الإستئناف و أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن الطعن فى هذا الشق لا يقبل لوروده مجهلاً .