الطعن رقم 9132 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الموضوع يتعين عليه أن يجتهد في فهم الواقع في الدعوي فهما صحيحا لإنزال حكم القانون عليه فإن عم عليه أو قصر في تحصيله جاء حكمه مشوبا بالقصور وقضاءه واردا علي غير محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي باعتماد الشركة بين المطعون ضده وشقيقه في الفترة من 1/4/1981 حتي 31/12/1981 وقدر أرباحها ثم انتهي إلي تقادم الضريبة عن الفترة من 1/1/1981 حتي 31/3/1981 ، دون أن يبين نوع نشاط الذي قضي بشانه في هذا الخصوص أو يفطن إلي ان تقدير أرباح المطعون ضده يتعين أن يتعلق بنشاطين هما الاستيراد والموبيليات ، وأن نشاط الاستيراد ظل فرديا طوال سنة 1981 ، وهو ما ينبئ عن عدم فهمه لحقيقة الواقع في الدعوي علي نحو يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه .