الطعن رقم 3545 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة دعواه وأمام الخبير المنتدب في الدعوي وفي صحيفة استئنافه بأن معدل دورات رأس المال بالنسبة لنشاط تجارة الذهب والمجوهرات والفضة لا تزيد عن دورتين في السنة وفقا لما تبنته التعليمات التنفيذية للفحص رقم 18 لسنة 1990 الصادرة من مصلحة الضرائب والمعمول بها اعتبارا من سنة 1987 وما بعدها ، وطالب بتطبيق هذه التعليمات التي التزمت بها مأموريات الضرائب المختلفة وتطبقها علي الأنشطة المماثلة توحيدا لأسس المحاسبة ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة لهذا الدفاع ويقسطه حقه في بحث مدي توافر شروط أعمال حكم هذه التعليمات في خصوص عدد دورات رأس المال بالنسبة لنشاط الطاعن في تجارة الذهب والمجوهرات والفضة ، فإن قضاءه علي هذا النحو لا يكون قد واجه دفاع الطاعن أو ورد به ما يصلح ردا عليه .