الطعن رقم 6212 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع - فيما عدا حق الملكية - كما ينقل له الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة ومنها حقه في تسليم المبيع وطرد الغاصب منه . ولما كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن قطعة الأرض موضوع النزاع مملوكة للوقف الأهلي "رشوان باشا " وأن هيئة الأوقاف اعتبرتها خطأ وقفا خيريا وقامت بتأجيرها للمرحوم ......... ضمن مساحة اكبر وان هذا الأخير تنازل للطاعن عن جزئها المتنازع فيه وعندما تبينت الهيئة خطأها امتنعت عن تأجيرها إعتبارا من عام ....... وأن المطعون ضده الأول اشتراها بعقد مؤرخ ........من أحد ورثة المستحقين في الوقف ثم أقام الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب طرد واضعي اليد عليها وتسليمها له بإعتبارها أن وضع أيديهم أصبح بغير سند بعد انتهاء تلك الإجارة فسلم المرحوم ........ له بطلباته بينما نازعه الطاعن فيها بزعم أنه اشتراها بعقد مؤرخ ........ وأن الحكم أنتهى بأسباب سائغة لها معينها الثابت في الأوراق إلى عدم صحة هذا الزعم بما أورده من أن ادعاء الطاعن بأنه اشترى بالعقد المؤرخ ........ يتناقض مع شكوى قدمها لهيئة الأوقاف تضرر فيها من وجود عجز في الأرض المؤجرة في وقف رشوان باشا حسبما ورد في أبحاث خبير محكمة أول درجة . وهذه المحكمة تعتبر إقراره الوارد فى شكواه سالفة الذكر دليلا كاملا على أنه كان مستأجرا لأطيان النزاع وأن وضع يده عليها كان بسبب استئجاره لها من هيئة الأوقاف التي كانت تؤجرها بطريق الخطأ على أنها وقف خيري حتى أفرجت عنها بعد أن ثبت لها أنها ضمن أطيان الوقف الأهلي لرشوان باشا . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن - الطاعن - قد تناقض في أقواله أمام الخبير إذ قرر انه يملك أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وانه لم يقم بشرائها من أصحاب التكليف وذلك من سنة ....... خلفا لمورثه ........ ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن لصحة ذلك العقد وترى انه صنع لخدمة - الطاعن - في النزاع الماثل ......... ومما تقدم تطمئن المحكمة إلى أن وضع يده على أطيان النزاع بدون سند قانوني منذ إفراج هيئة الأوقاف عنها في نهاية سنة ....... وتشير المحكمة إلى أن قضاءها هذا يغنيها عن بحث سند ملكية البائعة للطاعن - فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بأسباب الطعن في غير محله لا يغير من هذا ما أثاره الطاعن من أن أوراق الدعوى خلت من دليل على أن البائع المطعون ضده الأول أو مورثه قد اختص من بين المستحقين في الوقف المشار إليه - بقطعة الأرض موضوع النزاع ذلك انه فضلا عن أن هؤلاء الأخيرين هو وحدهم أصحاب الصفة في إبداء هذا الدفاع فإن الدعوى بطلب طرد الغاصب وإن كانت من دعاوى أصل الحق إلا أنها ليست دعوى استحقاق يطالب فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق ملكية العين المدعى غصبها وإنما هي دعوى يستند المدعى فيها إلى حقه في الانتفاع بالعين المغصوبة دون الغاصب.